مخالفة الوهابية للحنابلة في جواز قراءة القرآن على الميت :
قال الإمام أبو بكر المروزي (من تلامذة الإمام أحمد بن حنبل) - انظر كتاب المقصد الأرشد - ما نصه:
(( سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا دخلتم المقابر فاقرءوا
ءاية الكرسي وقل هو الله أحد ثلاث مرات، ثم قولوا: اللهم اجعل فضله لأهل
المقابر)).
ولابأس بذكر أقوال أهل المذاهب الأخرى :
الشافعية:
ذكر الإمام النووي في كتابه الأذكار أن الشافعي وأصحابه قالوا :
يستحب أن يقرءوا عنده شيئاً من القرءان، قالوا فإن ختموا القرءان كله كان حسناً عند الفراغ من دفن الميت، والشافعي نصّ على ذلك.
الحنفية:
قال الزّيلعي في كتابه (( تبيين الحقائق)) ما نصّه:
باب الحج عن الغير: الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله
لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاة كان أو صوماً أو حجاً أو صدقة أو تلاوة
قرءان أو الدعاء أو غير ذلك من جميع أنواع البر، ويصل ذلك إلى الميت
وينفعه.
المالكية:
قال القرطبي في التذكرة: (( أصل هذا الباب الصدقة التي
لا اختلاف فيها، فكما يصل للميت ثوابها فكذلك تصل قراءة القرءان والدعاء
والاستغفار، إذ كل ذلك صدقة، فإن الصدقة لا تختص بالمال)).
وأما ما زعم بعض المفترين من أن الشافعي يُحرّم قراءة القرءان على الأموات،
فهو كذب على إمامنا، وإنما كان الخلاف هل يصل الثواب أم لا يصل ولم يكن
الخلاف هل يجوز القراءة أم لا تجوز.
بل إن الشافعي وغيره من سائر علماء المسلمين يقولون بوصول ثواب القراءة إذا
دعا القارئ أن يصل، والذين قالوا لا يصل الثواب إنما قالوه فيمن يقرأ ولم
يدع الله أن يوصله.
فقد قال الإمام السيوطي في شرح الصدور:
(( اختلف العلماء في وصول ثواب القرءان للميت،
فجمهور السلف والأئمة الثلاث على الوصول وخالف في ذلك إمامنا الشافعي رضي
الله عنه))، فالكلام بيّن أن الخلاف في الوصول أو عدمه، أي فيما لو قرأ ولم
يدعُ بوصول الثواب وليس في الحرمة والجواز.
وأما من دعا بعد انتهاء القراءة بوصول الثواب للميت،فأنه يُرجى وصول الثواب
للميت، لأن الدعاء يُرجى وصوله للميت بلا خلاف بين الأئمة. وهذا ما فهمه
السادة الشافعية من كلام الشافعي رحمه الله ..
فقد قال الإمام النووي في كتابه ((الأذكار)): والمختار لوصول الثواب أن يقول القارئ بعد الفراغ: اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان.
ومثل هذا قال الإمام الحافظ قاضي القضاة تقي الدين
السبكي الشافعي في كتابه (( قضاء الأرب في أسئلة حلب)) حين سئل عن إهداء
ثواب قراءة القرءان للميت، حيث أجاب بالجواز
قال الإمام أبو بكر المروزي (من تلامذة الإمام أحمد بن حنبل) - انظر كتاب المقصد الأرشد - ما نصه:
(( سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا دخلتم المقابر فاقرءوا
ءاية الكرسي وقل هو الله أحد ثلاث مرات، ثم قولوا: اللهم اجعل فضله لأهل
المقابر)).
ولابأس بذكر أقوال أهل المذاهب الأخرى :
الشافعية:
ذكر الإمام النووي في كتابه الأذكار أن الشافعي وأصحابه قالوا :
يستحب أن يقرءوا عنده شيئاً من القرءان، قالوا فإن ختموا القرءان كله كان حسناً عند الفراغ من دفن الميت، والشافعي نصّ على ذلك.
الحنفية:
قال الزّيلعي في كتابه (( تبيين الحقائق)) ما نصّه:
باب الحج عن الغير: الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله
لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاة كان أو صوماً أو حجاً أو صدقة أو تلاوة
قرءان أو الدعاء أو غير ذلك من جميع أنواع البر، ويصل ذلك إلى الميت
وينفعه.
المالكية:
قال القرطبي في التذكرة: (( أصل هذا الباب الصدقة التي
لا اختلاف فيها، فكما يصل للميت ثوابها فكذلك تصل قراءة القرءان والدعاء
والاستغفار، إذ كل ذلك صدقة، فإن الصدقة لا تختص بالمال)).
وأما ما زعم بعض المفترين من أن الشافعي يُحرّم قراءة القرءان على الأموات،
فهو كذب على إمامنا، وإنما كان الخلاف هل يصل الثواب أم لا يصل ولم يكن
الخلاف هل يجوز القراءة أم لا تجوز.
بل إن الشافعي وغيره من سائر علماء المسلمين يقولون بوصول ثواب القراءة إذا
دعا القارئ أن يصل، والذين قالوا لا يصل الثواب إنما قالوه فيمن يقرأ ولم
يدع الله أن يوصله.
فقد قال الإمام السيوطي في شرح الصدور:
(( اختلف العلماء في وصول ثواب القرءان للميت،
فجمهور السلف والأئمة الثلاث على الوصول وخالف في ذلك إمامنا الشافعي رضي
الله عنه))، فالكلام بيّن أن الخلاف في الوصول أو عدمه، أي فيما لو قرأ ولم
يدعُ بوصول الثواب وليس في الحرمة والجواز.
وأما من دعا بعد انتهاء القراءة بوصول الثواب للميت،فأنه يُرجى وصول الثواب
للميت، لأن الدعاء يُرجى وصوله للميت بلا خلاف بين الأئمة. وهذا ما فهمه
السادة الشافعية من كلام الشافعي رحمه الله ..
فقد قال الإمام النووي في كتابه ((الأذكار)): والمختار لوصول الثواب أن يقول القارئ بعد الفراغ: اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان.
ومثل هذا قال الإمام الحافظ قاضي القضاة تقي الدين
السبكي الشافعي في كتابه (( قضاء الأرب في أسئلة حلب)) حين سئل عن إهداء
ثواب قراءة القرءان للميت، حيث أجاب بالجواز